ابن عابدين
95
حاشية رد المحتار
الذي بعده . قوله : ( لعدم المزاحم ) لان الأسبق ثبت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه ، وإن كان المتأخر أقوى فالفسخ . قوله : ( ولو كانا معا ) بأن خرج الكلامان معا كما في السراج ، وهذا قد يتعسر . والظاهر أنه يكفي عدم العلم بالسابق منهما . نهر . قوله : ( في الأصح ) صححه قاضيخان معزيا للمبسوط ، وفي رواية ترجيح تصرف العاقدين لقوته ، لان النائب يستفيد الولاية منه ، وقيل : هو قول محمد ، وما في الكتاب قول أبي يوسف ، بحر . قوله : ( والمفسوخ لا يجاز ) أي فصار الفسخ أقوى لكونه لا ينقض الإجازة ، فلذا كان أحق . قوله : ( بل بيع ابتداء ) وعليه فقوله : وإعادة العقد بمعنى عقده ثانيا بالايجاب والقبول ، أو بالتعاطي . أفاده ط . قوله : ( باع عبدين الخ ) أراد بهما القيميين احترازا عن قيمي أو مثليين ، إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقا ، وفي المثليين كذلك لعدم التفاوت . بحر عن الزيلعي . وفي النهر : الظاهر أن القيميين ليسا بقيد ، إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي ا ه . قلت : هذا لا يرد ما قبله من كونه قيد احترازيا ، إذ المراد الاحتراز عما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ، ولذا قال : يصح مطلقا ، لأنه في القيميين لا يصح بدونهما ، فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهما ، فتدبر ، نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحد ، إذ لو تفاوتا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين ، ليقع العلم بالمبيع والثمن . تأمل . قوله : ( على أنه بالخيار ) أي ثلاثة أيام كما في الهداية . قوله : ( إن فصل الخ ) كقوله : بعتك هذين العبدين كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام . قوله : ( وإلا يعين ولا يفصل ) كقوله : بعتك هذين بألف على أني بالخيار في أحدهما . قوله : ( أو عين فقط ) أي عين من فيه الخيار فقط : أي ولم يفصل الثمن كقوله : بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا . قوله : ( أو فصل فقط ) كقوله : بعتك هذين ألف كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار . قوله : ( لجهالة المبيع والثمن ) أي فيما إذا لم يعين ولم يفصل ، لان الذي في الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكأنه خارج عن البيع ، والبيع إنما هو في الآخر ، وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ، ثم ثمن المبيع مجهول لان الثمن لا ينقسم في مثله على المبيع بالاجزاء ، كذا في الفتح . قوله : ( أو أحدهما ) أي الثمن فيما إذا عين ولم يفصل أو المبيع فيما إذا فصل ولم يعين . قوله : ( الأنواع الأربع ) أي الصور ط . قوله : ( لم يجز ) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد خالف ط .